تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مثيراً لها فالأحوط ترك الإظهار ، وكذا الحال في السؤال الثاني . والله العالم . السؤال 10 : ما حكم استعمال الغطاء الواقي - الكبوت الإنكليزي - لمنع الإنجاب بالنسبة للرجل بحيث يمنع وصول النطفة إلى فرج المرأة ؟ الجواب : لا بأس به . السؤال 11 : هل يجوز للشباب المقيمين في أوروبا الخروج إلى البحر مع العلم أن هناك نساءً شبه عاريات ولا يراهن أحد من المؤمنين لكي يكون وجودهن في هذا المكان دخول لمواضع التهم ؟ الجواب : إذا لم ينظر الخارج إلى تلك الموارد إلى عوراتهن أو إلى مفاتنهن المثيرة للشهوة فلا بأس . السؤال 12 : امرأة تلبس جواريب نسائية بحيث تكون مفصَلة لرجليها ، ولكنها تعتبر عرفاً محتشمة ، وبالأحرى ما هو الحجاب الواجب شرعاً ؟ الجواب : الواجب عليها أن تستر بدنها بما يستر البشرة ، ولا بأس بالساتر اللاصق بالبدن إذا لم تكن فيه إثارة الشهوة . السؤال 13 : هل يحرم على الفتاة لبس خاتم يحمل حجراً كريما كالعقيق الفيروزج مع أنَه قد يُعد من الزينة ، وربما كان جاذبا للنظر ؟ وعليه فلو حرصت هذه الفتاة على الاستفادة مما يؤثر من الفوِائد الوضعية لمثل هذا الخاتم كان عليها ستر كفَها الذي يحمل الخاتم ؟ الجواب : ستر الكف واجب احتياطا ، وأما إذا كان ما ذكر موجباً لإثارة