تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
السؤال 45 : هل الزواج بالكافرة الكتابية الذمية أو غير الذمية ، على المسلمة بلا إذنها محرم ؟ لم نجد ذكراً لذلك في كتاب النكاح ، مع أنكم في مباني التكملة تذكرون حداً لمن تزوّج بالذميّة على المسلمة . الجواب : نعم هو محرم كما هو صريح العبارة ( فجامعها عالما بالتحريم ) . السؤال 46 : سألناكم سابقاً عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها هل هو حرام أم لا ، حيث إن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة فأجبتم بأنه حرام ، كما هو صريح عبارة مباني التكملة . ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب حيث يُسافرون إلى الدول الأوربية ويتزوّجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات هل يجوز ذلك أم لا ، فأجبتم بأنه جائز ، وفي أي دولة كان ذلك ، وهنا يبدو تهافت واضح ، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال . الجواب : بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة ، وما حكم بجوازه بدون فرق ، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين ، أما ما يُصادف أحيانا لصاحب زوجة مُسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عِدلا لما كانت كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها ، فدليل الحرمة منصرف عنها والفارق ما ذكرنا . والله العالم . السؤال 47 : هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟ الجواب : نعم يجوز ذلك . والله العالم .