السؤال 19 : هل يجوز التمتع بالفتاة التي تزوجت ولكن لم يدخل بها زوجها ثم طلقها - من دون إذن وليها - ؟
الجواب : لا يجري عليها حكم الثيب بمجرد ذلك فيجب الاستيذان على الأحوط في هذه الحالة . والله العالم .
السؤال 20 : هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزيّنة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم ؟
الجواب : نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي هو عليها معها .
السؤال 21 : وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد ، بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟
الجواب : هذه أيضاً تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته . والله العالم .
السؤال 22 : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟
الجواب : لا يجوز ، نعم ، لو منع وليها من التزويج بالكفو مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه . والله العالم .
السؤال 23 : ماذا لو عقد على البكر المسلمة من دون إذن الولي .
الجواب : لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد والنكاح الصحيح على الأحوط وجوباً . والله العالم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 187
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٧