السؤال 10 : هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ، وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك ، وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها للمدة ، وهل يشترط قبول الزوجة الهبة أم لا ؟
الجواب : ليس المورد من الهبة بل من باب الإبراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ولا إلى المشافهة ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الإبراء على اطلاعها وإلا فتعد نفسها زوجة له .
السؤال 11 : إذا شك ( المكلف ) في بقاء زمان العقد المنقطع ، فهل يجري الاستصحاب مطلقاً أم يفصّل بين ما إذا علم المقدار المعين في العقد كستة أشهر وشك في ابتدائه فيشك في انتهائه ، وما إذا لم يعلم مقدار المدة ، فإذا كان الشك في مقدار المدة فلا يجري حسب مذاقكم من التعارض في الاستصحاب في الأحكام الكلية بين استصحاب بقاء الحكم في الزمان المشكوك واستصحاب عدم جعل ذلك في هذا الزمان ؟
الجواب : نعم يفرق بين الصورتين فيجري في الأولى ويسقط في الثانية .
السؤال 12 : إذا تمتع شخص بامرأة ولم يجامعها ، فما هي العدة التي تجب عليها ؟
الجواب : لا عدة مع غير المدخول بها .
السؤال 13 : هل يجب إخبار الرجل الذي يريد أن يتمتع بامرأة ، ان هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا ؟
الجواب : لا يجب الإخبار . والله العالم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 185
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٥