الجواب : نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك .
السؤال 66 : رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها ؟ فهل يوجب ذلك جنابتها ؟ وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا ؟
الجواب : لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق . والله العالم .
السؤال 67 : ما حكم الاتصال بالزوجة من الدبر وهل لها الامتناع لو طلب منها الزوج وهل تسقط نفقتها بذلك ؟
الجواب : الأحوط اللازم تركه ولها الامتناع ومعه تستحق النفقة .
السؤال 68 : جاء في المسائل المنتخبة مسألة ( 991 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضاً . والسؤال لو كان اللائط غلاماً والموطوء بالغاً أو كانا غلامين فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذلك بالنسبة للموطوء ؟ وبالنسبة للحكم هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه فما الحكم ؟
الجواب : إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً ففي اللحوق إشكال والأظهر العدم وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 174
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٤