سواء طلبت أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك . والله العالم .
السؤال 64 : صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلًا وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيّد بهذه الأمور رغم خلوّ العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنياً في العقد المتعارف خصوصاً مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتيّة تامة ومؤمّنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الإيجار الرسمي مثلًا إذا كان سائداً أو متعارفاً بين الناس كما في لبنان مثلًا مع أنه قد يكون مغفولًا عنه بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلًا ؟
الجواب : المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام فلا يكون إذن شرطاً ضمنيا مبنياً عليه العقد .
السؤال 65 : هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر ، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 173
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٣