تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
إلى كلفة أكثر هل يجب على الزوج ؟ الجواب : إذا كان مُتمكناً منه وجب . السؤال 50 : هل يجوز للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها في غير تواجده بصورة عامة ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز إذا كان لخدمة الدين ؟ الجواب : إذا لم يكن منافياً لحق زوجها فلا بأس به . والله العالم . السؤال 51 : هل يصح العقد الدائم أو المنقطع ان لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة وإنما يكون نفس المؤدى من حيث المعنى مثال : أن تقول هي أريدك زوجاً لي وأقول أنا قبلتك زوجة لي ؟ الجواب : ما دام يمكن الزوجين أن يتوصلا إلى العقد بالصورة المعتبرة ولو بتوكيل من يقدر أن يوقعه لا يكتفي بغيره . والله العالم . السؤال 52 : لو تزوج شخص بأخت الملوط به وكان هو اللائط جاهلًا بصحة العقد ماذا يجب عليه بعد مرور مدة طويلة وإنجاب ذرية ؟ الجواب : إذا كان الملوط حين ذاك العمل به غلاماً غير بالغ كان العقد على أخته باطلًا ويجب عليه مفارقتها ولكن الذرية في مفروض السؤال الملحقة بهما شرعيون ، وإذا كان الملوط حين ذاك بالغاً أو كان الفاعل غير بالغ فالنكاح صحيح وغير فاسد . السؤال 53 : لو أتى بقدر المهر بأن قال : " قدره وعده ألفان دينار " ولم يقل ؟ " ألفا دينار " ، ولكن الإيجاب والقبول ليس فيهما لحن ، فهل هذا اللحن يسري إلى بطلان العقد ؟ وكذلك لو قال الوكيل‌قبلت ولم يقف على السكون حال الوقف ؟ وهل تكفي الوكالة بالهاتف أو الرسالة ؟