تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
عند الناس من أدوات القمار . الجواب : لا يجوز التسلية بالآلات المعدة للقمار . السؤال 8 : هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمى ( بالفليبرز ) وهي عبارة عن ماكينات أعدت للتسلية لا للقمار توضع فيها قطعة من النقود وتتحرك الماكينة كهربائياً ثم يلعب بطاباتها الصغيرة ولكن المشكلة أن وجودها في الأماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون غالباً ، فلا يكون مريحاً بجوه العام بالنسبة إلى المؤمن فهل يجوز اللعب بها أم لا ؟ وثانياً : هل يجوز اللعب بها في تلك الأماكن التي توجد فيها الماكينات على فرض الجواز ؟ الجواب : إن لم تعد عرفاً موضوعة للعب بالرهان والقمار فلا بأس به في نفسه وأما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز . السؤال 9 : ما حكم اللعب بألعاب إلكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى ( الأتاري ) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية ؟ الجواب : لا يجوز ذلك إذا عد من آلات القمار عرفاً وإلا فلا مانع منه إذا لم يكن معها رهان . السؤال 10 : آلات الموسيقي كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقي الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزماً فهل تكون محللة ؟ وإذا كانت محرمة فهل إن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص مالا ينطبق عليه عنوان ( ما يتعاطاه أهل الفسوق والفجور ) هل يغيّر الحال فيجيز الصنع و