تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

أحكام النكاح الدائم

السؤال 1 : سألتكم في استفتاء سابق عن صيغة عقد النكاح التي يتولى فيها الزوج الإيجاب عن المرأة وكالة والقبول عن نفسه أصالة ، فأجبتم بأن ذلك موجود في المنهاج فهل يُمكن إرشادنا إلى ذلك ، وهل يجوز في المقام أن يقول : زوّجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا ثم يقول : قبلت التزويج ؟ الجواب : يمكن مراجعة ذيل مسألة رقم ( 1228 ) من قولنا : . . . حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج . . . الخ ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه بمثل ما ذكرت . السؤال 2 : هل يجوز للمسلم أن يتزوج من غير المسلمين كالهندوس أم لا ؟ وإذا حصل ذلك فما هو حكم الأولاد ؟ الجواب : لا يجوز للمسلم أن يتزوّج بغير الكتابية من أقسام الكفار كَالهندوس ونحوهم . والله العالم . السؤال 3 : رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل ، ثم طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجها الزاني ، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد ، فهل يُمكن تصحيح هذا الزواج الثاني خصوصاً وانكم تفتون بالحرمة احتياطاً ، بل نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء