السؤال 16 : وقف على مسجد معين ، هل يجوز صرف إيراده في بناء مسجد آَخر إن كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن ذلك المورد ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، نعم على تقدير عدم الحاجة به لا فعلًا ولا فيما بعد جاز ذاك مع مراعاة الأولى فالأولى من جهة الحاجة والقرب . والله العالم .
السؤال 17 : إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصُلّي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا ؟
الجواب : الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ولكن يجب العمل بصرف منافع الأرض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته ، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته . والله العالم .
السؤال 18 : هناك أرض زراعية موقوفة ولكن لم تعلم جهة وقفها فهل يجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسينية عليها لإحياء الشعائر الحسينية ، وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفاً لها في وجوه البر ؟
الجواب : لا يجوز الاقتطاع نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ومنها الحسينية . والله العالم .
السؤال 19 : في حالة الوقف على النفس أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق ، والسؤال هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين مما قد يؤدي إلى صعوبة ما . وان كان ذلك لا دخل له ؟
الجواب : إن كان الوقف بتلك الصورة وقع في حياته فهو إرث للورثة وان كان ايصاء بالوقف بعده فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 143
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٣