أحكام الدّين
السؤال 1 : لو أن شخصاً ما استدان من آخر مبالغ من المال وأصبح بينهما معاملات مالية ، ووصل الأمر أخيراً إلى حد أن المستدين عليه أموال طائلة ، وأصبح عملياً لا يستطيع وفاء الدين ، وأراد الشخص الآخر استرداد الأموال التي له من خلال عقارات وبيوت يمتلكها المستدين ، فهل في هذه الحالة يمكن مصادرة دار سكنه في الحالات التالية :
أ - لو أن هذه الدار لم يسكنها فعلياً وإن كان يعدها لذلك ؟
ب - لو سكنها فعلياً هو وزوجته ؟
الجواب : إذا لم تكن محل حاجته ، بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة يجب عليه بيعها لأداء دينه وللإطلاع على التفصيل راجعوا مسألة 801 في الجزء الثاني من المنهاج .
السؤال 2 : بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعاً من الأموال العينية بدلًا من الدين الذي عليه ، فما حكم هذه المبالغ شرعاً هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟
الجواب : يوفي بذلك الدين ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصاً على وجه مشروع ، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء . والله العالم .
السؤال 3 : إذا امتنع المديون من أداء الدين فعلا فهل يجوز للدائن أن يأخذ من المدين كل شهر عشراً مثلا ، كأن يطلبه بمائة فيقول له