السؤال 5 : إذا التقط شخص مبلغً من المال وعرفه لمدة سنة ، ثم أنفقه ( كرد مظالم ) عن صاحبه ، وبعد مدة ظهر صاحب المال فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه أم لا ؟
الجواب : قد ذكرنا في مسألة 646 المنهاج / ج 2 أن الملتقط بعد التعريف يتخير بين تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وإبقائها أمانة في يده بلا ضمان .
السؤال 6 : إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة ، فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه ؟
الجواب : ما كان له ذلك ، وعلى أي تقدير فهو ضامن ، كما ذكرنا .
السؤال 7 : من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى ويترتب عليه ما يجب على الملتقط ما صحة ذلك شرعاً ؟
الجواب : نعم لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان . والله العالم .
السؤال 8 : التصدق في اللقطة هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة أم يجوز التصدق بقيمتها ؟
الجواب : نعم يجوز مطلقاً .
السؤال 9 : وإذا كان الملتقط فقيراً هل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها أم يجب دفعها إلى الغير ؟
الجواب : نعم يجوز ( أن يأخذها ) في اللقطة التي عرفت عنها سنة ، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ومثلها مما تحتاط بلزوم التصدق فيتصدق للغير لا لنفسه .
السؤال 10 : هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة أي ما يساوي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام ( 6 / 4 ) من الفضة ؟
الجواب : هو ما يعادل ( 6 / 12 ) حمصة اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 100
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٠٠