تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
هامش
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىآ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىآ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الاْءِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَ تِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوآاْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [ النور 24 : 31 [ فالآية إنما جوزت للمرأة أن تُري زينتها التي هي مواضع الزينة من الشعر وغيره لبعولتهن والأرحام والتابعين الذين لا إربة لهم بالنساء والأطفال » أحكام النساء : 56 . وهذا أبو الصلاح الحلبي قدس سرّه المتولد سنة 374 ه‍ والمتوفى سنة 447 من علماء القرن الرابع والخامس قال في الكافي في الفقه : « وإذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها ، وكذا يجوز للمرأة إذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشياً ، ولا يحل لأحدهما ذلك من دون إرادة التزويج » الكافي في الفقه : 296 . وهذا الكليني المتوفى سنة 329 ه‍ أو 328 ه‍ كتابه الكافي في الأبواب الخاصة بحجاب المرأة مملوء بالروايات الصحيحة الدالة على وجوب ستر المرأة بدنها . راجع الكافي 5 : 520 باب ما يحل النظر إليه من المرأة ، وباب القواعد من النساء ، باب النظر إلى نساء أهل الذمّة ، باب النظر إلى نساء الأعراب وأهل السواد ، باب متى يجب على الجارية القناع ، باب المراة يصيبها البلاء في جسدها . الكافي 5 : 532 / 1 ، والكافي 5 : 533 / 2 ، والكافي 5 : 532 / 2 ، والكافي 5 : 525 / 1 ، والكافي 5 : 365 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 . وهذا الصدوق قدس سرّه المتوفى سنة 381 ذكر في كتابه من لا يحضره الفقيه - الذي قال كل ما أذكره فيه افتي به - وغيره كالخصال وعلل الشرائع وعيون أخبار الرضا ذكر عدة صحاح دالة على وجوب ستر المرأة بدنها كله ، الفقيه 3 : 300 / 1138 ، الخصال : 302 / 78 ، علل الشرائع 265 / 1 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 10 / 24 ، 2 : 19 ، الفقيه 3 : 276 / 1308 ، علل الشرائع : 565 / 2 ، 500 / 1 ، الفقيه 3 : 260 / 124 ، هذه الروايات غير الروايات التي ذكرها الشيخ في التهذيب ، وذكرها في الوسائل في باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن - الوسائل ج