والولد ، والزوجة ، والوارث الصغير » « 1 » .
وعن جميل بن درّاج ، قال :
« لا يجبر الرجل إلّاعلى نفقة الأبوين ، والولد » « 2 » .
وعن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه ؛ وتلزمني نفقته ؟ قال :
« الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 3 » .
و « الإجبار » هو الإجبار من قبل القاضي ، أو عدول المؤمنين ، أو شبههم .
ولكنّ الإنصاف : أنّ « الإجبار » هنا بمعنى الإلزام والوجوب ، لا الإجبار من القاضي . ويشهد له التعبير باللزوم في بعض روايات الباب ، فعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال :
« الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 4 » .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 5 .