واحد بنصف نفقة كلّ منهما - فلا إشكال ، وإلّا فلو أصرّ كلّ واحد على مقصوده ، لم يكن طريق لحلّ المشكل إلّاالقرعة ؛ فإنّها تكون حاسمة لأمثال هذا النزاع .
ويمكن أن يقال : يلزمان بالاشتراك فيهما ؛ فإنّه في الأمور المالية طريق لرفع النزاع ، ومع وجوده لا تكون المسألة من المشاكل التي يرجع فيها إلى القرعة ، واللَّه العالم .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 591
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٩١