تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ « 1 » أوجب اجرة الرضاع على الأب ، فكذا غيرها من النفقات ؛ إذ لا قائل بالفصل » « 2 » . ولكنّ الإنصاف : أنّ الاستدلال بها لا يخلو من إشكال ؛ فإنّه يمكن أن يكون ذلك عند قدرة الأب واستطاعته . والعمدة أنّ أدلّة وجوب الإنفاق على الأولاد ، قاصرة عن شمول الامّ ؛ وإن كان الأحوط إنفاقها عليه عند قدرتها وحاجة الولد . * * *
هامش
( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 2 ) . نهاية المرام 1 : 487 .