النبي صلى الله عليه وآله فقال : معي دينار ، فقال :
« أنفقه على نفسك » .
فقال : معي دينار آخر ، فقال :
« أنفقه على ولدك » .
فقال : معي آخر ، فقال :
« أنفقه على أهلك » « 1 » .
الثاني : حول ما أشار إليه في مسألة القرض ؛ وأنّه نوع من الاكتساب ، وهو كذلك ، ولكن بالشرطين المذكورين : وهما أن يكون له شيء يمكن أداء القرض به ، وألّا يكون فيه ذلّ ومهانة ، ففي هذه الصورة وإن لم يصدق الغنى مع القرض ، ولكن تصدق القدرة على الإنفاق ، وكفى بها في محلّ الكلام .
* * *
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 446 .