تركها عسر وحرج ، ومع هذه الحاجة يبعد شمول إطلاقات الوجوب له . ولازم ما ذكره المصنّف أنّه لو لم يقع في عسر أو خطر ، يجب عليه ترك التزويج إلى آخر عمره ، وصرف الزائد في نفقة القريب ، وهو بعيد جدّاً .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 564
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٦٤