وعدم نقله عن الإمام عليه السلام لا يضرّنا مع كون جميل ممّن لا يفتي في هذه الأمور إلّا بنصّ الإمام .
وما رواه حَرِيز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه ؛ وتلزمني نفقته ؟ قال :
« الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 1 » .
وما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال :
« الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 2 » .
وهذه الروايات بعضها يدلّ بمقتضى الحصر ، وبعضها بمقتضى عدم الذكر في مقام البيان .
نعم ، هناك روايتان تدلّان على خلاف ذلك :
الأولى : ما عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة ؛ كما يأكل ميراثه » « 3 » .
وفي نسخة « الجواهر » : « ممّن يأكل ميراثه » « 4 » .
وأقرب المحامل حملها على الاستحباب . مضافاً إلى أنّها لا تدلّ على وجوب نفقة غير العمودين مطلقاً ، بل وردت في خصوص اليتيم وأقرب الناسإليه .
الثانية : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟
قال :
« الوالدان ، والولد ، والزوجة ، والوارث الصغير » « 5 » .
وقد فسّر
« الوارث الصغير »
في بعض الروايات ب
« الأخ ، وابن الأخ ، ونحوه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 4 ) . جواهر الكلام 31 : 368 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 6 .