عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة
( مسألة 19 ) : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى الناس .
عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة
أقول : إنّ جماعة من الأصحاب - بل العامّة - أرسلوه إرسال المسلّمات ، وقد أشار إليه كثير منهم عند البحث عن وجوب تقديم نفقة الزوجة على الأقارب ، وعلّلوه بأنّها تجب عند فقر الزوجة وغناها ، ولكن نفقة الأقارب إنّما تجب عند فقرهم ؛ قال في « المبسوط » - عند بيانه التعليل المذكور - : « بدلالة أنّها تستحقّ مع يسارها وإعسارها » « 1 » .
وقال الشهيد الثاني في « المسالك » : « ولهذا لا تسقط بغناها ، ولا بمضيّ الزمان ، بخلاف نفقته » « 2 » ؛ أي القريب .
وقال في « نهاية المرام » : « ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها » « 3 » .
فهذا كلّه من قبيل إرسال المسلّم عند ذكر تقديم نفقة الزوجة على الأقارب ، ولم يتعرّضوا لها مستقلّة .
ومثله ما ذكره في « الفقه الإسلامي وأدلّته » « 4 » .
نعم ، قال في « الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام » ما نصّه :
« تجب نفقة الزوجة على زوجها - حتّى ولو كانت غنية - إجماعاً ونصّاً » « 5 » ، وهذا
هامش
( 1 ) . المبسوط 6 : 35 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 8 : 482 .
( 3 ) . نهاية المرام 1 : 483 .
( 4 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته 10 : 7367 .
( 5 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 677 .