والحجامة - فعليها » « 1 » .
وقال الفاضل الأصفهاني : « ولا تستحقّ عليه الدواء للمرض ، ولا اجرة الحجامة ، والفصد ، والطبيب ، ولا اجرة الحمّام ؛ لعدم الدليل ؛ إلّامع البرد المانع من الاغتسال والتنظيف إلّافيه » « 2 » .
وقال وهبة الزحيلي في كتابه « الفقه الإسلامي وأدلّته » : « قرّر فقهاء المذاهب الأربعة ، أنّ الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة ؛ من اجرة الطبيب ، وحاجم ، وفاصد ، وثمن دواء ، وإنّما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها ؛ لأنّ التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحقّ النفقة ، كعمارة الدار المستأجرة تجب على المالك ، لا المستأجر » « 3 » .
* * *
هامش
( 1 ) . المبسوط 6 : 8 .
( 2 ) . كشف اللثام 7 : 567 .
( 3 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته 10 : 7380 .