وصرّح في « المسالك » : « بأنّ البائن لا نفقة لها ولا سكنى عندنا » « 1 » .
وادّعى في « الجواهر » الإجماع بقسميه على السقوط « 2 » .
ولكن لأهل الخلاف فيه أقوال : ثبوت النفقة والسكنى ، وهذا القول لأهل العراق ، وثبوت السكنى بلا نفقة ، وهو للشافعي ، وسقوط كليهما عن الحسن وأبيثور « 3 » .
ويدلّ على ذلك أمران :
الأوّل : الأصل بعد انقطاع الزوجية وعدم التمكين ، والمراد منه أصالة البراءة . ولا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب ؛ لتبدّل الموضوع قطعاً . مضافاً إلى أنّه من الشبهات الحكمية التي لا يجري الاستصحاب فيها عندنا .
الثاني : الروايات الكثيرة الدالّة عليه ، وفيها الصحيحة وغيرها :
منها : ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سَمَاعة ، قال : قلت له : المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة ؟ فقال :
« حبلى هي ؟ »
قلت : لا ، قال :
« ليس لها سكنى ، ولا نفقة » « 4 » .
ومنها : ما رواه عبداللَّه بن سِنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة ، هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال :
« لا » « 5 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن المطلّقة ثالثاً ، ألها سكنى ونفقة ؟ قال :
« حبلى هي ؟ »
قلت : لا ، قال :
« لا » « 6 » .
ومثلها رواية الحلبي ، عنه عليه السلام « 7 » .
وهذه الروايات كلّها في المطلّقة ثلاثاً ، ولكن يمكن إلغاء الخصوصية عنها
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 8 : 450 .
( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 320 .
( 3 ) . مجمع البيان 9 : 463 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 6 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 7 .