حيث تدلّ بمفهوم العدد على الحصر .
ومنها : ما رواه رفاعة بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« تردّ المرأة من العفل ، والبرص ، والجذام ، والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا » « 1 » .
حيث تدلّ بالمنطوق .
ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل » « 2 » .
ودلالتها بالمنطوق وب
« إنّما » .
ومنها : رواية أخرى عن الحلبي بعين هذا المضمون « 3 » . والظاهر اتّحاد الروايتين .
ومنها : ما رواه عبد الرحمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« وتردّ المرأة من العفل ، والبرص ، والجذام ، والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا » « 4 » .
ودلالتها أيضاً بالمنطوق . ولا يبعد اتّحادها مع الأولى وإن اختلفت العبارتان في الجملة .
وتعارضها روايات كثيرة دالّة على الردّ من ثلاثة عيوب أخرى : الإفضاء ، والعرج ، والعمى .
وطريق الجمع بينهما - بعد فتوى الأصحاب بهذه الثلاثة أيضاً - إمّا بالحملعلى الحصر الإضافي ؛ أي بالنسبة إلى ما كانوا يتخيّلونه من العيوب ، كقبح المنظر ، وكونها عشواء ، أو بذيئة الخلق ، أو من طائفة غير مذكورين بالصلاح ، أو غير ذلك ، وإمّا بالحمل على أنّ هذه العيوب أهمّ من غيرها ، أو غير ذلك .
ونظير هذا موجود في سائر أبواب الفقه ، كمفطرات الصيام ، ففي بعض الروايات
« لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 13 .