الثاني : بعض روايات تدلّ على أنّها أحقّ به مدّة الرضاع ، مثل ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها ؛ إلّاأن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر ، فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه » « 1 » .
وما رواه فضل أبي العبّاس ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل أحقّ بولده ، أم المرأة ؟ قال :
« لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها : أنا ارضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه ، فهي أحقّ به » « 2 » .
ومثلهما صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 3 » .
وبعضها تدلّ على أنّها أولى بولدها ما لم تتزوّج ، مثل ما رواه المِنْقَري ، عمّن ذكره ، قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يطلّق امرأته ، وبينهما ولد ، أيّهما أحقّبالولد ؟ قال :
« المرأة أحقّ بالولد ما لمتتزوّج » « 4 » .
وبعضها تدلّ على أنّ الولد لها إلى سبع سنين ، مثل ما رواه أيّوب بن نوح ، قال :
كتب إليه بعض أصحابنا : كانت لي امرأة ، ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلها ، فكتب عليه السلام :
« المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ؛ إلّاأن تشاء المرأة » « 5 » .
ومثلها ما رواه ابن إدريس في آخر « السرائر » وفيها سئل أبو الحسن علي بن محمّد عليهما السلام عن رجل تزوّج امرأة ، فولدت منه ، ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب :
« إذا صار له سبع سنين ؛ فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 7 .