حيواناً أنثى ، وقد ورد هذا في غير واحدة من روايات الباب ، مثل رواية محمّد بن مارد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال :
« إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان أنثى عقّ عنها أنثى » « 1 » .
ومثل ما رواه يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال :
« إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية ، فليعقّ عنه كبشاً ؛ عن الذكر ذكراً ، وعن الأنثى مثل ذلك . . . » « 2 »
، هذا .
ولكن وردت روايات تدلّ على كونهما سواء ، مثل ما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« العقيقة في الغلام والجارية سواء » « 3 » .
ومثل الروايات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الباب 42 من أحكام أولاد « الوسائل » . وقد يقال : إنّ المراد منها هو أصل وجوب العقيقة في كليهما ، في مقابل احتمال عدم وجوبها للُانثى .
ولكن هذا الاحتمال لا يأتي في غير واحدة منها ؛ فإنّه صرّح بوجوب الكبش في كليهما ، فاستحباب المساواة وعدم الفرق بينهما أقوى .
الفرع الثالث : في استحباب كونها في اليوم السابع ، وقد عرفت دلالة روايات كثيرة غاية الكثرة عليه « 4 » .
الفرع الرابع : في عدم سقوطها بالتأخير ، وقد عرفت دلالة رواية عمر بن يزيد ، على أنّه عقّ عن نفسه في كبر سنّه « 5 » .
ولكن يعارضها ما دلّ على أنّه لا عقيقة بعد السبعة « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 418 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 42 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 423 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 11 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 417 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 42 ، الحديث 1 .
( 4 ) . راجع روايات الباب 44 من أبواب الأولاد . [ منه دام ظلّه ]
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 414 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 39 ، الباب 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 420 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 .