وجوب الختان
( مسألة 4 ) : يجب ختان الذكور ، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه .
وجوب الختان
أقول : في المسألة ثلاثة فروع :
الأوّل : في وجوب الختان إجمالًا مع قطع النظر عمّن يجب عليه ؛ منالوليّ ، أو نفسه .
والثاني : في تحديد من هو الواجب عليه .
والثالث : في استحبابه في اليوم السابع .
أمّا الأوّل ، فهو من ضروريات المذهب ، بل الدين ، وكذلك عند اليهود ، ولكن خالفهم النصارى .
وعلى كلّ حال : تدلّ عليه روايات كثيرة ، وهي على طائفتين :
الأولى : ما يكون ظاهرها الوجوب ، مثل ما رواه السكوني ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال :
« قال أمير المؤمنين : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » « 1 » .
وما رواه يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل « 2 » ، وما رواه الطبرسي في « الاحتجاج » عن أبي عبداللَّه عليه السلام في سؤال الزنديق « 3 » ، وما رواه الفضل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 440 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 55 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 440 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 55 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 7 .