وأمّا الناشزة ، فإنّها غير مستحقّة للنفقة ، فبطريق أولى لا تستحقّ القسم .
وأمّا المسافرة ، فإذا كان سفرها سفر نشوز تلحق بالناشزة ، وإذا كان بإذنه فالظاهر استقرار السيرة على عدم مطالبة حقّ القسم منهنّ ، وعدم وجوب القضاء على الزوج ، وكذا إذا سافر الزوج ، واللَّه العالم .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 334
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٣٤