بعضهنّ ، وأمّا إذا بات وحده أو عند غير أزواجه ، فلا بأس به .
الثالث : هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة عند كلّ واحدة ؟ مثلًا ليلتين أو اسبوعاً أو شهراً عند واحدة ، ومثله عند غيرها ؟
فإن كان برضاهنّ فلا شكّ في جوازه ، وأمّا إن كان بدونه ، فعن الشيخ في « المبسوط » وجماعة جوازه ؛ لإطلاق أدلّة القسمة ، وحصول العدالة ، بل قد يكون أصلح لهنّ وللزوج ؛ لتباعد أمكنتهنّ .
ولكن صرّح في « الشرائع » باشتراط ذلك برضاهنّ « 1 » ، ولعلّه لظهور رواية سماعة « 2 » في ذلك . ولكن قد عرفت أنّها ناظرة إلى غير ما نحن فيه ، ولظهور النصوص في استحقاق كلّ منهنّ ليلة من أربع ، والأحوط عدم جوازه بغير رضاهنّ .
* * *
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 279 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 8 .