خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح
جواز اشتراط كلّ شرط سائغ في ضمن العقد
( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود . نعم ، لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف - فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه .
جواز اشتراط كلّ شرط سائغ في ضمن العقد
أقول : هذه المسألة مشتملة على أحكام أربعة :
الأوّل : جواز كلّ شرط سائغ في النكاح ؛ أي كلّ شرط لا يخالف الكتاب والسنّة ، ولا يخالف مقتضى عقد النكاح ، ويكون مقدوراً للمشروط عليه ، ولا يكون فيه إبهام يوجب الغرر . . . إلى غير ذلك ممّا ذكروه في أبواب الشروط ، فقد ذكر العلّامة الأنصاري فيه ثمانية شروط « 1 » .
الثاني : أنّه يجب على المشروط عليه الوفاء به ، كسائر العقود ، وهذا من آثار الحكم السابق ، وهو جواز الشرط .
الثالث : أنّ تخلّف الشرط في باب النكاح لا يوجب خيار الفسخ ؛ وإن كان خيار
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 15 .