الأمر الثاني : أنّك قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة ، عدم جريان هذا الحكم في الأزمنة التي لا يكون المتعارف فيها تعجيل المهر ؛ لعدم الدليل عليه ، كما عرفت انصراف النصوص عن هذه الصورة ، والشاهد على ذلك ما أورده صاحب « الوسائل » في الباب 7 من أبواب المهور ، مثل حديث الحلبي « 1 » ، وحديث عبيد بن زرارة « 2 » ، وما دلّ في الباب 8 من هذه الأبواب على أنّه إذا دخل بها ، لا يسمع دعواها عدم إعطاء المهر ، مثل حديث عبد الرحمان بن الحجّاج « 3 » وحديث الحسن بن زياد « 4 » . . . إلى غير ذلك .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 255 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 254 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 257 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 8 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 257 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 8 ، الحديث 7 .