والعجب من المحقّق السبزواري في « المهذّب » حيث قال - في شرح المسألة 33 من أبواب المهور : « لو وهبت نصف مهرها ، ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول ، يرجع إليها ربع مهرها ، وهكذا بالنسبة » - ما نصّه : « لفرض أنّها بعد الهبة مالكة لنصف المهر ، فإذا طلّقت قبل الدخول يستقرّ ملكها بالنسبة إلى الربع . . . » « 1 » .
وفيه إشكال ظاهر ؛ فإنّ المدار على دفع نصف المهر عند العقد ، لا عند الطلاق ، وإلّا لم يجب عليها شيء عند إبرائها أو هبتها أجمع .
* * *
هامش
( 1 ) . مهذّب الأحكام 25 : 175 .