بنصفها ، ولم يرجع من الأولاد بشيء » « 1 » .
والحديث معتبر سنداً ، وظاهر دلالةً وهذا في النماءات المنفصلة .
ومثل ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه :
« أنّ علياً قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف ، فيكبر عندها ، ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ؛ لا ينظر في زيادة ولا نقصان » « 2 » .
ومثله ما رواه السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن علي عليه السلام .
وهاتان الروايتان وإن كانتا غير معتبرتين سنداً - لأنّ الأولى فيها بعض المجاهيل ، مثل محمّد بن أحمد العلوي ، والثانية فيها السكوني - لكنّهما معتضدتان بعمل المشهور .
وأمّا من حيث الدلالة ، فهما ناظرتان إلى النماءات المتّصلة ، لا القيمة السوقية فقط ؛ لقوله :
« فيكبر عندها » .
وهناك روايات أخر ذكرها في « المستدرك » مرسلة أو غير معتبرة الإسناد ، تدلّ على ما ذكرنا أيضاً « 3 » .
واستدلّ لقول ابن الجنيد أوّلًا : بما يدلّ على أنّ المهر يجب بالدخول ، وهي روايات كثيرة :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال :
« إذا أدخله وجب الغسل ، والمهر ، والرجم » « 4 » .
ومنها : ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . فقال :
« إذا أدخله وجب الغسل ، والمهر ، والعدّة » « 5 »
إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 293 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 293 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 34 ، الحديث 2 .
( 3 ) . راجع مستدرك الوسائل 15 : 84 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 27 و 28 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 .