ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها :
« إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث . . . » « 1 » .
وروى زرارة وأبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثل هذه الرواية ، ففي الواقع هي ثلاثة أحاديث .
ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إذا توفّى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها ، فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهراً ، وسهمها من الميراث . . . » « 2 » .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة ، فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال :
« لها صداقها كاملًا ، وترثه ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، كعدّة المتوفّى عنها زوجها » « 3 » .
ومعنى الجملة الأخيرة ، أنّها كالمرأة المدخول بها المتوفّى عنها زوجها ؛ بلا فرق .
ومنها : ما عن منصور بن حازم أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل تزوّج امرأة ، وسمّى لها صداقاً ، ثمّ مات عنها ولم يدخل بها ، قال :
« لها المهر كاملًا ، ولها الميراث » .
قلت : فإنّهم رووا عنك : أنّ لها نصف المهر ؟ قال :
« لا يحفظون عنّي ، إنّما ذلك للمطلّقة » « 4 » .
وهذه الرواية تتفاوت مع الرواية السابقة لمنصور بن حازم ؛ لاختلاف مضمونهما .
ومنها : رواية الشيخ قدس سره في « التهذيب » عن سماعة ، وهي مثل الرواية الأولى التي نقلناها عن سليمان بن خالد . وأشار إليها في « الوسائل » في هذه الرواية ، ولكن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 332 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، الحديث 22 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 332 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، الحديث 21 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 332 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، الحديث 23 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 333 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، الحديث 24 .