بها ، قال :
« عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً . . . » « 1 » .
ومثلها رواية أخرى عنه « 2 » ، مثله ولعلّهما متحدتان .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فقال :
« إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف ، وعليها العدّة كاملة ، ولها الميراث » « 3 » .
والمراد من العدّة الكاملة هي عدّة الوفاة ؛ لعدم الفرق فيها بين المدخول بها وغيرها ولكن سيأتي الإشكال في الموت قبل الدخول .
ويدلّ عليه ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 4 » .
وما رواه الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 » .
وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 6 » . ولكن الإشكال فيه من ناحية النماءات .
وما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 7 » .
وما رواه الطبرسي في « المجمع » بقوله : « وهو المروي عن أئمّتنا عليهم السلام » « 8 » .
وما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 9 » .
فهذه عشر روايات تدلّ على المقصود . . . إلى غير ذلك ممّا ورد في هذه الأبواب ممّا يطلع عليه المتتبّع .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 314 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 51 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 314 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 51 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 314 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 51 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 282 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 8 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 308 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 12 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 7 .