للحالّ « 1 » .
ولكنّ الإنصاف : أنّه لو كان الدليل هو تشبيه النكاح بالمعاوضات أو كونه منها ، أشكل الأمر على المشهور ؛ فإنّ البيع لو كان نسيئةً وحان الوقت قبل دفع الثمن ، جاز للبائع حبس المتاع حتّى يستوفي الثمن .
والحقّ ما عرفت من عدم الجواز في المقامين ، واللَّه العالم .
* * *
هامش
( 1 ) . نهاية المرام 1 : 413 .