أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً ، فوجدها ثيّباً ، هل يجب له الصداق وافياً أم ينتقص ؟ قال :
« ينتقص » « 1 » .
ومن الواضح أنّ ظاهرها هو الانتقاص بالنسبة ، فلو كان مهر البكر في عرف المحلّ يزيد على الثيّب بالضعف ، رجع نصف المهر إلى الزوج ، قليلًا كان أو كثيراً .
والاعتبار أيضاً يساعده ؛ لأنّ المفروض أنّه ورد النقص على الزوج بهذا المقدار فهو شبيه أبواب العيوب والأرش في المعاملات ، فتأمّل .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 223 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 10 ، الحديث 2 .