والبنت : بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لُامّ ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته . وبالجملة : كلّ أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف .
والأخت : لأب كانت أو لُامّ أو لهما .
وبنت الأخ : سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما ، وهي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الامّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا .
وبنت الأخت : وهي كلّ أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة ؛ على النحو الذي ذكر في بنت الأخ .
والعمّة : وهي أخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما . والمراد بها ما تشمل العاليات ؛ أعني عمّة الأب : أخت الجدّ للأب ؛ لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الامّ : أخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للُامّ والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ أنثى تكون اختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو امّك .
والخالة : والمراد بها أيضاً ما تشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلّاأنّها أخت إحدى امّهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمّة أخت أحد آبائك ولو من طرف امّك ، فاخت جدّتك للأب خالتك ؛ حيث إنّها خالة أبيك ، وأخت جدّك للُامّ عمّتك ؛ حيث إنّها عمّة امّك . . . .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 449
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٤٩