ويدلّ على أصل الحكم - أي حرمة الوطء قبل تسع سنين - مضافاً إلى الإجماع المذكور ، روايات كثيرة :
الأولى : ما رواه الكليني قدس سره في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين » « 1 » .
الثانية : ما رواه عن عمّار السجستاني ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لمولى له :
« انطلق فقل للقاضي : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » « 2 » .
الثالثة : ما رواه في « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال :
« من تزوّج جارية صغيرة فلا يطأها حتّى تبلغ تسع سنين » « 3 » .
وهناك طائفة من الروايات تدلّ على التخيير بين تسع سنين ، أو عشر سنين ، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين » « 4 » .
ومثلها ما رواه أبو بصير عنه عليه السلام « 5 » .
وهناك طائفة ثالثة تدلّ على خصوص عشر سنين ، مثل ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
« لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ؛ فإن فعل فعيبت فقد ضمن » « 6 » .
ويمكن حمل روايات التخيير على الاستحباب ؛ لعدم إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر ، وهذا الجمع قريب . وكذا ما دلّ على خصوص العشر يحمل على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 101 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 102 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 3 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 14 : 214 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 37 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 102 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 102 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 ، الحديث 7 .