أبويها فليس مع أبويها أمر . وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّابرضا منها » « 1 » .
ومنها : ما عن الحلبي ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام : في الجارية ، يزوّجها أبوها بغير رضا منها ؟ قال :
« ليس لها مع أبيها أمر ؛ إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » « 2 » .
ومنها : ما عن علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها ؟ قال :
« نعم ؛ ليس يكون للولد أمر ، إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك . . . » « 3 » .
ومنها : ما عن عبداللَّه بن الصلت ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام . . . عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال :
« ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر ( تثيّب ) » « 4 » .
ومنها : ما عن أبان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك » « 5 » .
بل يمكن الاستدلال بالروايات الكثيرة الواردة في باب تعارض نكاح الأب والجدّ ، وأنّه يرجّح نكاح الجدّ « 6 » ، فإنّ ظاهرها معلومية جواز نكاح كلّ واحد منهما استقلالًا ، وأنّ السؤال عن فرض التعارض .
ولكنّ الإنصاف : أنّه ليس فيها تصريح بالبالغة الرشيدة ، فحملها على الصغيرة غير بعيد . نعم ظاهر التعليل الوارد في قوله :
« لأنّها وأباها للجدّ » « 7 »
، هو العموم ، وكذا فإنّ قوله :
« أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » « 8 »
ظاهر في كون محلّ الكلام البالغة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 284 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 285 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 286 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 293 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 291 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 4 .