الباب 48 الحديث 1 : «
ومن سنّتيالنكاح
» ، والحديث 3 : «
وإنّ من سنّتيالنكاح » « 1 » .
الباب 139 الحديث 1 :
« ليس عندي طول فأنكح النساء » « 2 » .
الباب 157 فيه روايتان تدلّان على حسن الاحتياط في أمر النكاح .
الباب 2 من أبواب عقد النكاح ، وفيه روايات ثلاث تدلّ على أنّ النكاح لا يكون إلّابمهر .
الباب 4 منها ، وفيه رواية تدلّ على أنّه لا ينقض النكاح إلّاالأب .
الباب 5 منها ، وفيه رواية تدلّ على أنّه لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّابإذن آبائهنّ .
الباب 9 منها ، وفيه روايات عديدة تدلّ على اعتبار إذن الأب في النكاح .
الباب 27 منها ، وفيه روايتان تدلّان على بطلان نكاح الشغار ؛ وهو نكاح امرأتين يكون مهر إحداهما نكاح الآخر ، كأن يقول :
« زوّجني أختك ، حتّى ازوّجك أختي » « 3 » .
الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه روايات كثيرة تدلّ على حرمة نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله وحرمة نكاح ما حرّم اللَّه من امرأة الأب وغيرها .
وقد ورد في أبواب الطلاق والمهور في المجلّد الخامس عشر من « الوسائل » أيضاً روايات استعمل فيها « النكاح » في معنى العقد ، وكذلك في المجلّد السابع والعشرون من أبواب الشهادات .
نعم ، قد استعمل هذا اللفظ أيضاً في مجرّد الدخول بدون العقد في موارد نادرة ؛ مثل ما ورد في أبواب ما يمسك عنه الصائم في شهر رمضان ، ففي رواية :
« إنّ اللَّه لمّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان . . . وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً ؛ لقلّة صبرهم . . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 107 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 48 ، الحديث 1 و 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 240 - 241 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 139 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 304 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 27 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 114 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 43 ، الحديث 4 .