تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ومنها : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 1 » . ومنها : مرفوعة زكريا المؤمن أنّه قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » « 2 » . ومثلها : مرسلة علي بن عقبة « 3 » ، ورواية عبد الرحمان بن بحر « 4 » .

وهل يحرم إذا تجاوز الستّ ، أو يكره ؟

ظاهر بعض الروايات السابقة الحرمة بمقتضى قوله عليه السلام : « لم يجز » وقوله : « لا يقبّلها . . . » وقوله عليه السلام : « فلا تضعها في حجرك » في معتبرة الكاهلي ، ولا يضرّه عدم ذكر التقبيل ؛ لذكره في السؤال ، وللأولوية . ولكن قوله : « لا ينبغي » في بعض روايات الباب ، وذكر الخمس بدل الستّ في بعضها الآخر ، دليل على الكراهة . مضافاً إلى استقرار السيرة عليه . نعم ، لا يجوز إذا كان عن شهوة ، ولكن لا يترك الاحتياط بتركه . * * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 7 .