ومنها : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 1 » .
ومنها : مرفوعة زكريا المؤمن أنّه قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
« إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » « 2 » .
ومثلها : مرسلة علي بن عقبة « 3 » ، ورواية عبد الرحمان بن بحر « 4 » .
وهل يحرم إذا تجاوز الستّ ، أو يكره ؟
ظاهر بعض الروايات السابقة الحرمة بمقتضى قوله عليه السلام :
« لم يجز »
وقوله :
« لا يقبّلها . . . »
وقوله عليه السلام :
« فلا تضعها في حجرك »
في معتبرة الكاهلي ، ولا يضرّه عدم ذكر التقبيل ؛ لذكره في السؤال ، وللأولوية .
ولكن قوله :
« لا ينبغي »
في بعض روايات الباب ، وذكر الخمس بدل الستّ في بعضها الآخر ، دليل على الكراهة . مضافاً إلى استقرار السيرة عليه .
نعم ، لا يجوز إذا كان عن شهوة ، ولكن لا يترك الاحتياط بتركه .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 7 .