تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 23 ) : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة ، يجب عليها التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني ، وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهنّ ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . أقول : هذه هي مسألة وجوب الستر والحجاب على المرأة ، وهي من المسائل المهمّة ، وعلى الرغم من ذلك فقد قلّ من تعرّض لها مستقلّاً ، بل تعلم فتاواهم من أبحاث حرمة النظر وجوازه في بعض الموارد .

أدلّة وجوب الستر والحجاب على المرأة وعلّته

إنّ المسألة على إجمالها ، ممّا لا خلاف فيها ، بل هي إجماعية ، بل من ضروريات دين الإسلام ، وقد اتّسع نطاقها لجهات شتّى حتّى صارت اليوم من شعارات المسلمين ؛ يعرفها كلّ مؤالف ومخالف ، وكفى بذلك دليلًا على إثباتها وإن كان هناك دلائل كثيرة غيرها ، وهي آيات من كتاب اللَّه ، وطوائف من الأخبار : أمّا الكتاب ، فكقوله تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا « 1 » ، وهي صريحة في المطلوب . وقوله تعالى : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ « 2 » ، وقد مرّ تفسيرها ، وهي أيضاً صريحة في وجوب الستر ، وحرمة السفور . وقوله تعالى : . . . وَلَايُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 31 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 31 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 31 .