تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الآخر ، تعيّن تقليده « 1 » . ( مسألة 5 ) : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه ، فإنّه يجب العدول إلى الأعلم . ( مسألة 6 ) : إذا قلّد المجتهد ، فمات ، فإن كان أعلم من الحيّ وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعمل ، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول ، ومع التساوي يتخيّر بين العدول والبقاء ، وإن كان الأحوط العدول « 2 » ، ولا يجوز له الرجوع بعد ذلك إلى الميّت ولا إلى حيّ آخر إلّاإذا كان الثاني أعلم ، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون رجوع إلى الحيّ كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 7 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشروط أو لا وجب عليه الفحص ، فإن تبيّن أنّه جامع لها بقي على تقليده ، وإن تبيّن أنّه فاقد لها أو لم يتبيّن له شيء عدل إلى غيره . ( مسألة 8 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده لبعض الشرائط وجب العدول إلى الجامع للشرائط ، ولا يجوز البقاء على تقليده . ( مسألة 9 ) : تثبت عدالة المرجع بأمور ( الأوّل ) : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره ( الثاني ) : شهادة عادلين بها ( الثالث ) : حسن الظاهر الموجب للوثوق ، بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة ، ويثبت اجتهاده وأعلميّته أيضاً بالعلم وبالبيّنة وبخبر
هامش
( 1 ) بل يعمل بأحوط القولين ( 2 ) إذا كانت مساواة المساوي متجدّدة ، فالأحوط البقاء ، وإن كان مساوياً من أوّل الأمر عمل بأحوطالقولين