« يجب الحجّ على المستطيع » ، ويقال في نصٍّ آخر : « المَدين ليس مستطيعاً » ، فالنصّ الأوّل يوجب الحجّ على موضوعٍ محدّدٍ وهو المستطيع ، والنصّ الثاني ينفي صفة المستطيع عن المَدين ، فيؤخذ بالثاني ويسمّى « حاكماً » ويسمّى الدليل الأول « محكوماً » .
5 - إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صريح قطعي ، ولا ما يصلح أن يكون قرينةً على تفسير الآخر ومخصِّصاً له أو مقيِّداً أو حاكماً عليه فلا يجوز العمل بأيِّ واحدٍ من النصّين المتعارضين ؛ لأنّهما على مستوىً واحدٍ ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
المعالم الجديدة للأصول ( تراث الشهيد الصدر ج 8 ق 1 ) — صفحة 218
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢١٨