تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وانقسامه إلى العينيّ والكفائيّ ، فالأوّل هو طلب الشيء من المكلّف بعينه ، والثاني طلبه من أحد المكلّفين على سبيل البدل . وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نُثبِت كون الطلب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً . ويقال في توضيح ذلك : إنّ الغيريّة تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير ، والتخييريّة تقتضي تقييده بما إذا لم يؤتَ بالآخر ، والكفائيّة تقتضي تقييده بما إذا لم يأتِ الآخر بالفعل ، وكلّ هذه التقييدات تُنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة ، فيثبت المعنى المقابل لها .