المسألة الخامسة
إذا تعارض الجرح والتعديل ، فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب ، أو لم
يعينه : فإن لم يعينه ، فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه العدل ،
ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي . وإن عين السبب بأن يقول تقديرا : رأيته ، وقد
قتل فلانا ، فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك ، أو يتعرض لنفيه .
فإن كان الأول ، فقول الجارح يكون مقدما لما سبق . وإن تعرض لنفيه بأن
قال : رأيت فلانا المدعي قتله حيا بعد ذلك ، فهاهنا يتعارضان ، ويصح ترجيح
أحدهما على الآخر بكثرة العدد ، وشدة الورع والتحفظ ، وزيادة البصيرة
إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى كما سيأتي تحقيقه .
الاحكام — صفحة 87
مساهمون: الآمدي
ص٨٧