عديدةٍ - كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين - فيتعلّق بكلّ جزءٍ من تلك الأجزاء وجوب ضمنيّ بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب ، وفي هذه الحالة إذا تعذّر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفةٍ فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمنيّ المتعلّق بغسل الوجه ، كان من المحتّم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضاً ، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه ؛ لأنّ تلك الوجوبات لابدّ أن ينظر إليها بوصفها وجوباً واحداً متعلّقاً بالعمليّة كلّها ، أي بالوضوء ، وهذا الوجوب : إمّا أن يسقط كلّه ، أو يثبت كلّه ، ولا مجال للتفكيك .
وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوبٍ استقلاليٍّ ووجب الدعاء بوجوبٍ استقلاليٍّ آخر فتعذّر الوضوء ، وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذّر جزء منه كغسل الوجه مثلًا .
ففيالحالة الأولى لا يؤدّي تعذّرالوضوء إلّاإلى سقوط الوجوب الذيكان متعلّقاً به ، وأمّا وجوب الدعاء فيبقى ثابتاً ؛ لأنّه وجوب مستقلّ غير مرتبطٍ بوجوب الوضوء .
وفي الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمنيّ يؤدّي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء ، وارتفاع سائر الوجوبات الضمنيّة .
قد تقول : نحن نرى أنّ الإنسان يكلّف بالصلاة ، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كُلِّف بالصلاة بدون قراءة ، فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنيّة ، ونقض لعلاقة التلازم بينها ؟
والجواب : أنّ وجوب الصلاة بدون قراءةٍ على الأخرس ليس تجزئةً
دروس في علم الأصول ، الحلقة الأولى ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحة 135
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٣٥