( 12 ) الطير يملك بالصيد وإن لم تتمّ حيازته
إنّ إطلاق قول الإمام الرضا عليه السلام في الصحيح : « من صاد ما هو مالك لجناحيه ، لا يعرف له طالباً فهو له » « 1 » يدلّ على ما تقدّم في الكتاب « 2 » ؛ لأنّه يقرّر : أنّ الطير يحكم به للصائد بمجرّد تحقّق عنوان الصيد ، سواء تحقّقت الحيازة أو لا ، فيشمل صورة انفكاك الصيد عن الحيازة ، كما في الفرضيّة التي بيّنّاها في الكتاب .
ومدلول ذلك أنّ الصيد بنفسه سبب كالحيازة . ومردّ هذا من الناحية النظريّة إلى تملّك الصيّاد للفرصة التي خلقها عمله .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 388 ، الباب 36 من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل
( 2 ) راجع مبحث : أساس التملّك في الثروات المنقولة