تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 ) — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت » « 1 » . ( ه ) حديث أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : « إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر ممّا قبلتها به ؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمونان » « 2 » . ( و ) حديث الحلبي ، عن الصادق عليه السلام « في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلّاأن يحدث فيها شيئاً » « 3 » . ( ز ) في حديث إسحاق بن عمّار ، أنّ الإمام محمّد الباقر عليه السلام « كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » « 4 » . ( ح ) روى سماعة قال : « سألته عليه السلام عن رجل اشترى مرعىً يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه فيه قبل أن يدخله منهم الثمن ؟ قال : فليدخل من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس . وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين درهماً ولا يرعى معهم ، إلّاأن يكون قد عمل في المرعى عملًا ، حفر بئراً أو شقّ نهراً ، تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه ؛ لأنّه قد عمل فيه عملًا ، فبذلك يصلح له » « 5 » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 127 ، الباب 21 من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث 3 و 4 ( 2 ) المصدر السابق : 128 - 129 ، الحديث 6 ، مع اختلاف يسير ( 3 ) المصدر السابق : 130 ، الباب 22 من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث 4 ( 4 ) المصدر السابق : 129 ، الحديث 2 ( 5 ) الفروع من الكافي 5 : 273 ، الحديث 10 ( 6 ) ليس المقصود بالبيع هنا المدلول الحقيقي الخاصّ لكلمة البيع ، وذلك بقرينة قوله : « إلّاأن يكون قد عمل في المرعى . . برضا أصحاب المرعى » . فإنّه يدلّ على أنّ للمرعى أصحابه ، وهذا يتنافى مع افتراض أنّ الراعي قد اشتراه حقيقة ، فيجب أن تفهم كلمة « البيع » بمعنىً عامٍّ يمكن أن ينطبق على الإجارة . ( المؤلّف قدس سره )
إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 ) — صفحة 683 | السيد محمد باقر الصدر