( ج ) حديث إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر من ذلك ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمونان » « 1 » .
( د ) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت جعفر بن محمّد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 127 ، الباب 21 من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث 2